إذا ماتت الابنة قبل والدها.. هل يحق لأبنائها ميراثها من أبيها بعد وفاته؟

إذا ماتت الابنة قبل والدها.. هل يحق لأبنائها ميراثها من أبيها بعد وفاته؟
من أكثر الأسئلة التي تثار في مسائل المواريث: إذا ماتت الابنة قبل والدها، فهل يرث أبناؤها (أحفاد الجد) نصيب أمهم بعد وفاته؟
أولاد البنين وأولاد البنات
الأحفاد ينقسمون إلى نوعين:
-
أولاد البنين (أي أبناء الذكور).
-
أولاد البنات (أي أبناء الإناث).
أبناء البنات لا يرثون من جدهم مطلقًا، سواء كانت أمهم حية أو توفيت قبله.
أما أبناء البنين فلهم نصيب من الميراث لكن بشرط: ألا يكون للجد أبناء أحياء (سواء كان هذا الابن والدهم أو أحد أعمامهم). فإذا وُجد للجد ابن حي، فلا يرث الأحفاد حتى لو كان والدهم قد توفي قبل الجد.
لماذا لا يرث أولاد البنات؟
الشريعة الإسلامية أوضحت أن الميراث يُقسم فقط على الورثة الأحياء وقت وفاة المورث. فلا يوجد في الشرع أن يأخذ الحفيد نصيب والده أو والدته المتوفين قبل الجد. فالتركة لا تُوزع على أموات، ثم تنتقل لأولادهم، وإنما تُعطى مباشرة للأحياء المستحقين لحظة الوفاة.
كيف يحصل الأحفاد على نصيبهم؟
رغم أن الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أبناء للجد يُحرمون من الميراث، إلا أن الشرع فتح لهم بابين مشروعين:
1- الوصية
يمكن للجد قبل وفاته أن يوصي لهم بجزء من تركته لا يتجاوز الثلث. وقد استحب كثير من العلماء هذه الوصية للأحفاد الذين لا يرثون، خاصة إذا كان للجد مال وفير.
قال النبي ﷺ:
“الثلث، والثلث كثير” (متفق عليه).
فلا يجوز أن تزيد الوصية عن الثلث، وتكون واجبة في حال وجود مال كثير حتى لا يُحرم الأحفاد.
2- الهبة من الأعمام
يجوز أن يتنازل الأعمام عن جزء من نصيبهم برضاهم ويعطوه لأبناء إخوتهم، وهذا من باب الصلة والإحسان، لكنه ليس ميراثًا واجبًا.
الرد على ما يسمى بالوصية الواجبة
بعض القوانين الحديثة أقرت ما يسمى بـ “الوصية الواجبة”، وتعني أن يأخذ الحفيد نصيب أبيه أو أمه المتوفين قبل الجد ولو لم يوصِ الجد بذلك. وهذا لا أصل له في الشريعة، بل هو مخالف للقرآن والسنة؛ لأنه تشريع جديد يعتدي على حقوق الورثة.
وقد اعترض كثير من علماء الأزهر وغيرهم على هذا القانون، وأكدوا أنه لا يصح شرعًا، وأن نسبته لبعض العلماء مثل ابن حزم غير صحيحة.
متى يرث الأحفاد؟
-
إذا لم يكن للجد أبناء، وكان له بنات فقط: يرث الأحفاد ما تبقى بعد نصيب البنات.
-
إذا لم يكن للجد أبناء ولا بنات: يرث الأحفاد ويقومون مقام أولاد الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخلاصة:
أبناء البنت لا يرثون من جدهم مطلقًا، وأبناء الابن لا يرثون إذا كان للجد أبناء أحياء. لكن يمكن أن يصلهم نصيب بطريق الوصية أو الهبة. أما ما يسمى بالوصية الواجبة فهو مخالف للشرع ولا يصح العمل به.



