الإفتاء تحرم زواج المحلل المحدد بمدة

أعلن الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، أن الإفتاء تحرم زواج المحلل المحدد بمدة ؛ وذلك لأن شرط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته بفترة معينة بعد الزواج؛ يعد من الشروط الباطلة شرعا.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الشرط المحدد بمدة معينة في زواج المحلل يوجدفيه إسقاط لحق أصيل للزوج جعله الشرع له ، وهو حق التطليق؛ فإن وضع هذا الشرط إذا كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإذا كان بعد عقد الزواج فإنه شرط باطل؛ حيث يصح العقد ولكن لا يصح الشرط، وذلك بإجماع جميع الفقهاء.

وأكد مفتي الجمهورية أنه إذا كان الشخص المحلل متطوعا من نفسه أن يتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك حتى تعود لزوجها، دون اشتراط في العقد؛ بنية التحليل فقط؛ فإن العقد بذلك يكون صحيحا، والشخص المأجور لذلك بقصد الإصلاح فقط.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء كانت قد أجابت عن سؤال عن صحة عقد الزواج العرفي، وهي القضية المنظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت فيه المدعية على المدعى عليه في عام 2007، وشهد عليه واحد فقط ودون علم وليها بهذا الزواج، بأن هذا العقد يعد فاسدا؛ لأنه فقد ركنا من أركانه، ويترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى