وزارة المالية ترد على الشائعات المثارة حول ضربية التصرفات العقارية

بعد الجدل الذى أثاره قانون ضريبة التصرفات العقارية، المتوقع تطبيقه في 5 من مارس المقبل، وإعتراض بعض أعضاء مجلس النواب على تطبيقه خلال هذه الفترة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والظروف الاقتصادية الهابطة التى نمر بها.
 
أكد وزارة المالية، اليوم الأحد، في بيان لها، أن الشركات،التى تمتلك عقارات أو تستثمر فيها، ستحاسب على صافى الأرباح التجارية بنسبة ٢٢,٥٪ بنهاية كل عام مالى بالضوابط والإجراءات المقررة
وفقا للقانون.
 
وأضافت وزارة المالية، أن الوحدات السكنية أو التجارية داخل أى مدينة سكانية،  تملكه الأشخاص، أو شركات أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال عام، لا تخضع لضربية التصرفات العقارية.
وأكملت وزارة المالية:” أنه إذا تم ثبوت، قيام الممول من الأشخاص الطبيعيين  بالتصرفات العقارية دون توفر نية الاتجار بقصد تحقيق الربح؛ فإنه يخضع للضريبة على التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف، أما إذا كان ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يحققه من أرباح من بيع العقارات التى يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه. “

 

وواصلت وزارة المالية:” أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية، حسب القانون، هى: تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة، أو التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول  أو الفروع.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى