Warning: file(./lvzlniavjp.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/barq/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barq/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 42

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/barq/public_html/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php on line 42
مجلس النواب - برق بريس https://www.barq.press/?tag=مجلس-النواب برق بريس Thu, 11 Jul 2019 12:04:35 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 https://www.barq.press/wp-content/uploads/2019/03/cropped-26524-32x32.png مجلس النواب - برق بريس https://www.barq.press/?tag=مجلس-النواب 32 32 البرلمان: تمديد حالة الطوارىء من الخميس ٢٥ يوليو ولمدة ٣ شهور https://www.barq.press/?p=7811 https://www.barq.press/?p=7811#respond Thu, 11 Jul 2019 12:04:35 +0000 https://www.barq.press/?p=7811 وافق مجلس النواب منذ قليل على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019. وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة …

The post البرلمان: تمديد حالة الطوارىء من الخميس ٢٥ يوليو ولمدة ٣ شهور appeared first on برق بريس.

]]>
وافق مجلس النواب منذ قليل على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

The post البرلمان: تمديد حالة الطوارىء من الخميس ٢٥ يوليو ولمدة ٣ شهور appeared first on برق بريس.

]]>
https://www.barq.press/?feed=rss2&p=7811 0
مجلس النواب يعفي التأمينات من الضرائب والرسوم.. التفاصيل كاملة https://www.barq.press/?p=7691 https://www.barq.press/?p=7691#respond Wed, 10 Jul 2019 18:43:56 +0000 https://www.barq.press/?p=7691 قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، إعفاء اشتراكات التأمينات من كافة الضرائب والرسوم. كما وافق المجلس على إعفاء الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من رسوم الدمغة.   وإليك نص التعديلات كاملة: الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات مادة “124” …

The post مجلس النواب يعفي التأمينات من الضرائب والرسوم.. التفاصيل كاملة appeared first on برق بريس.

]]>
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، إعفاء اشتراكات التأمينات من كافة الضرائب والرسوم.

كما وافق المجلس على إعفاء الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من رسوم الدمغة.

 

وإليك نص التعديلات كاملة:

الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات

مادة “124”

تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـاً لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حالياً والتى ستفرض مستقبلاً.

وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.

وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.

مادة “125”

تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

مادة “126”

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفـاذ المعجل وبلا كفالة

مادة “127”

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

الفصل الرابع

مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

مادة “124”

تحدد اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة “125”

استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.

وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

مادة “126”

على الهيئة أن تتخـذ مـن الوسائـل مايكفل تقدير الحقوق التأمينيةوصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريـخ استيفـاء المؤمن عليه أو المستفيديـن المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.

مادة “127”

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

1-     صدور حكم قضائي بات.

 

2-     صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

3-     الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

4-     حالات الغش والتدليس.

5-     الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الفصل الرابع

مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

مادة “128”

تحدد اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة”129″

استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.

وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

 

مادة”130″

على الهيئة أن تتخـذ مـن الوسائـل مايكفل تقدير الحقوق التأمينيةوصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريـخ استيفـاء المؤمن عليه أو المستفيديـن المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.

مادة”132″

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

صدور حكم قضائي بات.

صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

حالات الغش والتدليس.

الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.

 

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الفصل الخامس

ضمانات التحصيل

مادة”133″

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة”134″

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1-        النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2-        ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3-        المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4-        أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5-        الأقساط المستحقة للهيئة.

6-        الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

 

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة”135″

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البيانات وحالات الاعفاء من المقابل المشار إليه.

مادة”136″

يحدد مجلس الادارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.

مادة”137″

تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

مادة”138″

تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

مادة”139″

تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكاً أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.

مادة”140″

يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

The post مجلس النواب يعفي التأمينات من الضرائب والرسوم.. التفاصيل كاملة appeared first on برق بريس.

]]>
https://www.barq.press/?feed=rss2&p=7691 0
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار https://www.barq.press/?p=7063 https://www.barq.press/?p=7063#respond Sun, 07 Jul 2019 14:08:07 +0000 https://www.barq.press/?p=7063 علي عبد العال: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار سحر نصر: التعديلات تشجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بفتح خطوط إنتاج جديدة.. ونقوم بحصر كافة التحديات التي تواجه المستثمرين رئيس ائتلاف دعم مصر: التعديلات علي قانون الاستثمار جيدا جدا.. وعمرو غلاب: التعديلات …

The post مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار appeared first on برق بريس.

]]>
علي عبد العال: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار

سحر نصر: التعديلات تشجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بفتح خطوط إنتاج جديدة.. ونقوم بحصر كافة التحديات التي تواجه المستثمرين

رئيس ائتلاف دعم مصر: التعديلات علي قانون الاستثمار جيدا جدا.. وعمرو غلاب: التعديلات تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الي مصر.. ومحمد فؤاد: مصر الأولي في جذب الاستثمارات في أفريقيا والتعديلات تسهل علي المستثمرين

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد 7 يوليو 2019م، برئاسة  الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.

واستعرضت الوزيرة الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة وهو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط انتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة اجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة بأن التعديل الأول يستهدف منح حوافز  لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة،

وذكرت الوزيرة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت الوزيرة، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الاجنبى المباشر من اجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت الوزيرة الي ان الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لازالة اي تحدي يواجه المستثمر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر الأولي في جذب الاستثمارات في افريقيا، ونصيبها من الاستثمار الاجنبى المباشر علي المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر عالميا.

وخلال المناقشات، أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات الي مصر.

وأوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن التعديلات علي قانون الاستثمار هي جيدا جدا فيجب مراعاة المنافسة العالمية في مجال الاستثمار ومنح الاستثمارات الجديدة المميزات،

وأكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات في قانون الاستثمار التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة.

وأكد النائب محمد فؤاد، عضو المجلس، أن هناك تراجع للاستثمار الاجنبى المباشر عالميا ومع ذلك مصر زاد فيها حجم الاستثمار علي المستوى العالمى وتحتل الأولي علي مستوى أفريقيا لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين حتي تظل مصر متقدمة علي المستوى العالمى والافريقى.

واشاد أعضاء المجلس بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجههم، وأكد أعضاء المجلس، دعمهم لكافة الخطوات والاجراءات التى تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وحرصهم على المساندة التشريعية لكافة الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية.

The post مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار appeared first on برق بريس.

]]>
https://www.barq.press/?feed=rss2&p=7063 0
عبد العال يعلن انتهاء المدة الدستورية للبرلمان https://www.barq.press/?p=7019 https://www.barq.press/?p=7019#respond Sun, 07 Jul 2019 12:18:44 +0000 https://www.barq.press/?p=7019 أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، انتهاء المدة الدستورية لدور الانعقاد الرابع بالبرلمان. وأكد “عبد العال” أنه سيتم مد عمل الجلسات العامة للبرلمان التي بدأت اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل نظرًا لكثرة عدد مشروعات القوانين المعروضة أمام البرلمان. يذكر أن المدة الدستورية لعمل الدورة البرلمانية كان مقرر انتهائها 30 يونيو الماضي. …

The post عبد العال يعلن انتهاء المدة الدستورية للبرلمان appeared first on برق بريس.

]]>
أعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، انتهاء المدة الدستورية لدور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد “عبد العال” أنه سيتم مد عمل الجلسات العامة للبرلمان التي بدأت اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل نظرًا لكثرة عدد مشروعات القوانين المعروضة أمام البرلمان.

يذكر أن المدة الدستورية لعمل الدورة البرلمانية كان مقرر انتهائها 30 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم، عددا من مشروعات القوانين أبرزها قوانين الإيجار القديم في غير أغراض السكن، والمحاماة، والاستثمار، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية، وحماية الملكية الفكرية، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية.

The post عبد العال يعلن انتهاء المدة الدستورية للبرلمان appeared first on برق بريس.

]]>
https://www.barq.press/?feed=rss2&p=7019 0